السيد أحمد الموسوي الروضاتي

130

إجماعات فقهاء الإمامية

* يستحب في صلاة العيد أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 661 : المسألة 433 : كتاب الصلاة : يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يستحب في صلاة العيد أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 662 : المسألة 434 : كتاب الصلاة : يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة والشمس وضحاها ، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الخطبة في العيدين بعد الصلاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 663 : المسألة 436 : كتاب الصلاة : الخطبة في العيدين بعد الصلاة وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، فإن خلاف مروان قد انقرض . . . * العدد شرط في وجوب صلاة العيد وكذلك جميع شرائط الجمعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 664 : المسألة 437 : كتاب الصلاة : العدد شرط في وجوب صلاة العيد ، وكذلك جميع شرائط الجمعة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا إذا ثبت أنها فرض وجب اعتبار العدد فيها ، لأن كل من قال بذلك يعتبر العدد ، وليس في الأمة من فرق بينهما . * يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال للإمام والمأموم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 665 : المسألة 438 : كتاب الصلاة : يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال ، للإمام والمأموم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المسافر والمرأة والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد وتجوز لهم إذا أقاموها سنة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 666 : المسألة 439 : كتاب الصلاة : المسافر ، والمرأة ، والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد ، لكن إذا أقاموها سنة جاز لهم ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .